السيد محمد الصدر

237

ما وراء الفقه

ومن المعلوم أن كل سلاح بما فيه المنجنيق يمكن أن يكون سببا للجناية . ( جني ) الجناية : وهو الاعتداء على فرد ما بدون حق أو استحقاق . ومنه : الجاني وهو فاعل الجناية ، والمجني عليه وهو المعتدى عليه . كما أن الجناية قد تكون على النفس وهو القتل ، وقد تكون على الأطراف كاليدين والرجلين وبعض أقسام الرأس ، كما قد تكون على المنافع بتعبير الفقهاء من دون إيجاد تشويه في الجسم كزوال البصر أو السمع أو حدوث الشلل أو امتناع التناسل ، ونحو ذلك . ومن ناحية أخرى : فإن الجناية قد تكون جسدية وقد تكون مالية أو اقتصادية وقد تكون معنوية ، كما أن الجناية قد تكون على نفس الإنسان وقد تكون على غيره وهي على أي حال نوع من الظلم لأنها لا تكون عن حق وإلَّا لم تكن جناية ومن هنا تكرر في القرآن الكريم * ( الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ) * أي جنوا عليها جنايات معنوية وحرموها من العدل في الدنيا ومن درجات الآخرة . ( جهض ) الإجهاض : إسقاط الجنين . وهو قد يكون بجناية على حامل فتكون له دية . ويوسع مجازا في اللغة الحديثة إلى كسر إنتاج أي سبب لما يراد منه . ( جهل ) الجهل : ضد العلم . وقد يتعلق بتاريخ معاملة أو جناية أو يتعلق بعدالة الشهود ، وقد يتعلق بحكم أو بموضوع ذي حكم . فالمتصف به جاهل وما تعلق به الجهل : مجهول . مجهول المالك : المال الذي لا نعلم مالكه إما مطلقا ولو كان له في الواقع مالك محدد ، كاللقطة . أو هو خصوص المال الذي ليس له مالك